السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:wrd:
اذا مات المسلم وعليه الزكاةفى ماله.
فعلى ورثته ان يخرجوها من ماله سواء اوصى بها ام لم يوص
والزكاةدين قائم لله-تعالى- ودين الله احق ان يقضى كما جاء فى الحديث الصحيح
ولان الزكاة حق الفقراء فى مال الاغنياء. لقوله تعالى:
{وفى اموالهم حق للسائل والمحروم}
فلا تسقط بالموت بل تؤدى لمصارفها كما تؤدى الديون التى على الميت
انا بنظار ردودكم اخاواتى الكرام
المفضلات